هل يجوز للموظف أخذ جزءٍ من أرباح عمله دون علم صاحب العمل إذا لم يعترف الأخير بحقه بعد انقطاعٍ بسبب المرض؟
لا يحل للعامل أن يأخذ من أموال صاحب العمل ما يَدَّعِي أنه حقه دون علمه، لأن المال ، ويجب على المؤتمن أداء الأمانة إلى صاحبها. وقد أمر الله تعالى بأداء الأمانات، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيانة، حتى مع من خان. وقد أفتت اللجنة الدائمة بعدم جواز أخذ العامل راتبه من أموال البقالة دون علم صاحبها وإذنه، وعليه مطالبة صاحب العمل براتبه أو رفع شكواه للجهات المختصة.
وفرق شيخ ابن تيمية بين نوعين:
1. إذا كان سبب الاستحقاق ظاهرًا، كنفقة الزوجة، فيجوز الأخذ دون إذن.
2. إذا لم يكن سبب الاستحقاق ظاهرًا، كجحد أو بلا بينة، ففيه قولان، لكن الراجح عدم جواز الأخذ استنادًا إلى حديث: "أَدِّ الأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَك وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَك"، لأن أخذ المال بغير إذن واستحقاق غير ظاهر يُعد خيانة، والخيانة محرمة ولا يجوز استيفاء الحق بها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20897
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20897
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي