هل يجوز للموظف إكمال دورة تدريبية تطوعية في مبنى آخر بالوزارة بدلاً من الجلوس في قسمه، وهل يلزمه التصدق بقيمة الساعات التي قضاها في التدريب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الموظف أجير خاص، لا يجوز له أن يشغل وقت الدوام بغير العمل المكلف به، إلا إذا أذنت له جهة العمل نصًا أو عرفًا. فإن لم يوجد إذن صريح أو عرفي بحضور دورة تدريبية أثناء الدوام، فلا يجوز حضورها، ويجب رد جزء من الراتب يعادل وقت حضور الدورة، أو التصدق به إن تعذر الرد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188976
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188976
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي