هل يجوز للموظف الذي لم يستلم كامل مستحقاته من الشركة، أن يتصدق بنصف المستحقات، ويجعل ربعها وقفًا، ويأخذ الربع المتبقي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الموظف الوفاء بالعقد والحضور في وقت العمل المتفق عليه. إذا قصرت جهة العمل في صرف الرواتب، يجوز للموظف طلب فسخ العقد. إذا حضر الموظف وتغيب، فلا يحل له من الراتب إلا ما يقابل عمله. وعليه؛ فإن ما ستصرفه له ، لا يحق له منه إلا ما يوازي ما قام به من عمل، ويلزمه رد الباقي للشركة، أو عدم استلام ما يعادله من استحقاقاته. فإن لم يمكن ذلك، أدخله في الشركة بأي طريقة، ولا تجزئه ولا ولا في المصالح العامة، إلا إذا كانت الشركة حكومية وتعذر إرجاع المال لها، فيصرف في المصالح العامة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20108
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20108
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي