العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للموظف المقيم في سكنٍ حكوميٍّ والمُقدَّم له من جهة عمله، أن يؤجّر جزءاً منه لصديقٍ له، مُقابل أجرةٍ يدفعها له، في ظلِّ حاجته للمال ووجود ديونٍ عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حصلت على السكن من جهة العمل كجزء من مستحقاتك، فيجوز لك إسكان من تشاء معك بأجرة أو بدونها؛ لأنك في حكم المستأجر، وللمستأجر الحق في تأجير ما استأجره لغيره، وهذا قول الشافعية والحنابلة، ولا يُعلم فيه خلاف.

أما إن كان السكن تبرعًا من جهة العمل، فلا يجوز لك إسكان أحد معك إلا بإذن منها، وإذا أذنت، جاز لك ذلك حتى لو بأجرة، ما لم يُشترط عليك عدم أخذ الأجرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35288
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي