هل يجوز لمشرف المساجد في مؤسسة خيرية أن يقوم هو ببناء المسجد بنفسه بدلاً من المقاول، ثم يتبرع بـ 30% من ربحه للمؤسسة، مع العلم أن المقاولين يرفضون العمل بالمبلغ المعتمد، وهذا الاتفاق يتم بموافقة رئيس المؤسسة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان رئيس المؤسسة لك هذا العمل عن غير محاباة وكانت مواد البناء والأدوات والعمال من عندك فلا حرج في ذلك، بشرط أن يتضمن العقد تحديد الثمن ووصف البناء وصفًا يرفع الجهالة، ويجري عليه ما يجري على عقد والسلم.
أما إذا كنت لا توفر مواد البناء والأدوات والعمال، بل يوفرها صاحب العمل، فأنت أجير، ويشترط في العقد حينئذٍ ما يشترط لصحة من تحديد الأجرة والمدة، وأن تكون المنفعة معلومة بوصف أو عرف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65912
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65912
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي