هل يحق للموظف المطالبة براتب إضافي عن عمله في إدارة الشؤون المالية، وهو المكلف في الأصل بإدارة شؤون الموظفين، علمًا أنه استمر في العمل الإضافي لمدة 4 سنوات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت المطالبة مجرد تراضٍ وتصالح، فالأمر واسع. أما إذا كان المقصود الاستحقاق وإثبات الحق، فيعتمد ذلك على العقد أو الاتفاق.
فهمنا أن الموظف قام بعمل إضافي (إدارة الشؤون المالية) دون مقابل، وأن المشكلة حدثت بعد أن طالت الفترة. كان بإمكان الموظف الامتناع أو اشتراط راتب إضافي، لكنه لم يفعل.
لذلك، لا يجب للموظف راتب إضافي إلا إذا أخبر صاحب العمل مسبقًا بأنه لا يعمل متبرعًا، ووافق صاحب العمل على ذلك؛ فحينئذ تجب له أجرة المثل ما داما لم يتفقا على أجرة معينة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179285
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179285
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي