هل يجوز للطالبة المنتفعة من راتب المرافق، بعد رجوعه إلى بلده، أن تستمر في أخذ راتبه لتغطية الإيجار ومساعدة أخيها الآخر، مع علم ورضا المرافق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراتب يستحقه المرافق، فإن قطع رفقته ورجع، فلا يستحقه إلا بإذن ورضا من الجهة المانحة. يجب الرجوع إلى الجهة التي تدفع الراتب وإعلامها بما حدث؛ لتحديد مصير الراتب. لا يصح التصرف في الراتب قبل مراجعة الجهة المانحة ومعرفة شروطها وكيفية التصرف فيه عند رجوع المرافق وانقطاعه؛ لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118656
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118656
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي