هل يجوز للموظف أن يُشرك والده في التأمين الصحي الإلزامي المقتطع من راتبه، مع العلم بأن التأمين يشمل الموظف فقط إلزاميًا، ويجوز له ضم زوجته وأولاده اختياريًا دون زيادة في الاقتطاع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الظاهر أن تأمين الأسرة المجاني تابع للدولة وجزء من التأمين الاجتماعي، الذي يجيزه أكثر العلماء ما دامت الدولة تقوم عليه بغرض التكافل لا التربح، فلا حرج في شمول السائل ووالديه به. أما إن كان التأمين فرديًا أو خاصًا، فيُنظر هل هو تكافلي مشروع أم تجاري محرم؟ فإن كان تكافليًا فلا حرج، وإن كان تجاريًا وإلزاميًا على الموظف فيجوز له وحده الاشتراك، أما أسرته فلا؛ لعدم وجود الإكراه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192967
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192967
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي