هل يجوز لمدير المدرسة تفريغ معلم من حصصه لحرم الطلاب منها، خصوصًا حصص الرياضة، وهل يكون الطالب خصمًا يوم القيامة لمن حرمه هذه الحصص، بالنظر إلى أن تعليمات المدارس الحكومية لا تسمح بذلك إلا بتكليف معلم بديل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الجهة المسؤولة عن التعليم لا تسمح للمدير بتصرف معين، فلا يجوز له فعله ويجب عليه الالتزام بلوائح العمل وشروط العقد؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" و"لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".
ولا يجوز للمدرس طاعة مديره في الخطأ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" و "إنما الطاعة في المعروف". وعلى المدرس مناصحة المدير، فإن لم يستجب، يرفع الأمر للجهة المسؤولة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193903
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193903
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي