هل يجوز لرئيس قسم في مصلحة عامة أن يشارك في توزيع مبالغ مالية متبقية من عقود عمل للمصلحة، والتي تسندها جهة عليا، مع العلم أن هذه المبالغ توزع على مجموعة من المسؤولين والمخلصين في العمل دون غيرهم من الموظفين الذين لا يقدمون خدمة للمصلحة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا المال المتبقي بعد سداد مستحقات المنفذين للمشاريع هو ملك للدولة يجب رده إليها، ولا يجوز التصرف فيه إلا إذا سمح القانون الحكومي بذلك، وإلا كان ذلك من قبيل سرقة المال العام وخيانة . والوكيل لا يجوز له أن يتصرف في مال موكله إلا بما أذن له فيه.
يجب إبلاغ المدير والجهات العليا بعدم جواز ذلك، فإن لم يستجيبوا فارفع الأمر إلى من يرأسونهم. وما حصل في يدك سابقًا من هذا المال، إن استطعت إرجاعه لخزينة الدولة وإلا فأنفقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78560
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78560
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي