هل يجوز للطالبة المنتفعة من راتب المرافق، بعد رجوعه إلى بلده، أن تستمر في أخذ راتبه لتغطية الإيجار ومساعدة أخيها الآخر، مع علم ورضا المرافق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراتب يستحقه المرافق، فإن قطع رفقته ورجع، فلا يستحقه إلا بإذن ورضا من الجهة المانحة. يجب الرجوع إلى الجهة التي تدفع الراتب وإعلامها بما حدث؛ لتحديد مصير الراتب. لا يصح التصرف في الراتب قبل مراجعة الجهة المانحة ومعرفة شروطها وكيفية التصرف فيه عند رجوع المرافق وانقطاعه؛ لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118656
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118656
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي