العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمؤذن أن يؤذن ويخرج ليصلي في مسجد آخر قريب، مع بقاء الإمام في المسجد لإقامة الصلاة، وهل تعتبر رواتبه السابقة حلالاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الموظف الالتزام بواجبه الوظيفي، ومن يخِلّ بذلك يكون مقصرًا ويُحرم من راتبه بقدر تقصيره، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ و﴿لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ و﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾. فإذا كان من مهام المؤذن، فلا يجوز له الانصراف بعد الأذان. والأصل ألا ينصرف المصلِّي من المسجد بعد أذان الوقت بغير عذر، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: "أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" في حق من خرج من المسجد بعد الأذان. وقول الترمذي: "لا يَخْرُجَ أَحَدٌ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ". فإذا كان خروج المؤذن من المسجد بعد الأذان لأداء في مسجد آخر دأبه، ومهامه تشمل الأذان والإقامة، فلا يصح ذلك، وعليه أن يدع الأذان لغيره إذا شق عليه البقاء، وينبغي تقدير ما قبضه مقابل تقصيره وصرفه للفقراء والمساكين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20231
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي