العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع إثم على موظف خدمة العملاء في شركة لبيع السيارات تتعامل بنسبة 90% مع شركات تسهيلات وبنوك تمول معاملات العملاء، مع العلم أن دوره يقتصر على إعطاء سعر السيارة كاش للعميل، دون المشاركة في عمليات التقسيط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية وشركات التسهيلات؛ لأنها لا تشتري السيارة، وإنما تدفع ثمنها عن العميل بزيادة ربوية، وهو قرض ربوي محرم، فلا يجوز دلالة أحد عليها، ولا تمكين مندوبيها من الدوام في الشركة، ولا الإعانة على العقد الربوي.

أما بيع السيارة لزبون اقترض المال من البنك الربوي فيجوز؛ لامتلاكه المال بالقرض، والمحذور هو في العقد الربوي أو الدلالة عليه أو السماح لمندوبيه بالتواجد في الشركة، وذلك لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ).

وإذا كان عملك لا يتصل بدلالة العملاء على البنوك الربوية ولا بكتابة العقد الربوي، فلا حرج فيه؛ إذ الأصل جواز العمل في الشركات التي تتعامل بالربا إذا لم يباشر الموظف ولم يعن عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17153
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي