العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا لجمعية توفير فرص عمل أن تأخذ نصف الأجر مقابل ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المسألة تدخل في بذل الجاه، ويجوز للجمعية أخذ أجرة مقابل سعيها للعامل في الحصول على وظيفة، بشرط أن تكون الأجرة مقطوعة وليست نسبة ثابتة. فلا يجوز أن تأخذ نسبة دائمة من راتب العامل، لما في ذلك من إجحاف به واستغلال لحاجته، ولأن النسبة الثابتة لا تتناسب مع الجهد المبذول. لمن يبذل جاهه ألا يأخذ عليه أجرًا ابتغاء مرضاة الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35997
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي