ما هو الحكم الشرعي في تسجيل علامات تجارية لمشروبات كحولية لشركة حماية الملكية الفكرية والصناعية التي يعمل فيها السائل، وهل الراتب المكتسب من هذا العمل حلال أم حرام، مع العلم أن الموظفين لا يستطيعون رفض التسجيل ولا توجد بدائل للعمل؟
إذا عُلم أن العلامات الصناعية لمشروبات كحولية، فيحرم تسجيلها والإذن بها؛ لأن فيه إعانة على الإثم، قال تعالى: "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ". وإن أُلزمتَ بذلك فلا تفعل ولو ترتب عليه ترك العمل، فمن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كما قال تعالى: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ" و "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً". وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك لن تدع شيئًا لله عز وجل إلا بدَّلك الله به ما هو خير لك منه". فالرزق مقسوم ولا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فعليكم بتقوى الله وإجمال الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على طلبه بمعصية الله، فإن الله لا يُنال ما عنده إلا بطاعته، و"لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47010
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47010
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي