العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن ساهم بالنصف في شراء حافلة أن يشترط مبلغًا معينًا شهريًا من ربحها، أو مبلغًا معينًا إذا تم تأجيرها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم يوضح السائل على من يشترط مبلغًا معينًا من الربح. إذا كان على الشركاء كأجرة على نصيبه، فلا بأس بذلك. أما إذا كان على سبيل اقتسام الأرباح، فلا يجوز لاشتماله على الجهالة والضرر. كذلك تحديد مبلغ معين مقابل الحافلة لا بأس به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52117
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي