هل يجوز لمن ساهم بالنصف في شراء حافلة أن يشترط مبلغًا معينًا شهريًا من ربحها، أو مبلغًا معينًا إذا تم تأجيرها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لم يوضح السائل على من يشترط مبلغًا معينًا من الربح. إذا كان على الشركاء كأجرة على نصيبه، فلا بأس بذلك. أما إذا كان على سبيل اقتسام الأرباح، فلا يجوز لاشتماله على الجهالة والضرر. كذلك تحديد مبلغ معين مقابل الحافلة لا بأس به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52117
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52117
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي