ما حكم الانتفاع بالتأمين على إصابات العمل الذي يشمل الوفاة الطبيعية ولا تُقتطَع أقساطه من الراتب، عند حصول إصابة دون الوفاة، وهل يحل للورثة أخذ مبلغ التأمين في حال الوفاة، وماذا يجب على المستفيد فعله بعد علمه بذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في الانتفاع بتعويض جهة العمل للمصاب أثناء العمل أو صرف معاش له، سواء كان مباشرة من جهة العمل أو عن طريق شركة تأمين؛ فالإثم -إن وُجد- يكون على جهة العمل، وليس على العامل أو ورثته، لأنه صاحب حق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146286
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146286
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي