العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يمول نفسه من الاقتطاعات ومن مصحات خاصة، لكن الدولة تجبره على إيداع جزء من أمواله في مؤسسات ربوية، وما حكم الزواج من فتاة تعمل فيه، وهل يُعد مالها حراماً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في اشتراك الموظف في نظام التقاعد أو صندوق الضمان الاجتماعي والاستفادة مما يقدمه؛ لأن رعاية الدولة للضعفاء وكبار السن من واجباتها. هو وضع هذه الأموال في البنوك الربوية، ويتحمل الإثم من ألزم بهذه المعاملات أو أعان عليها أو رضي بها؛ لحديث: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل وموكله وكاتبيه وشاهديه، وقال: هم سواء". فإذا لم يكن عمل الفتاة يتعلق بالتعامل مع البنوك وتسجيل الربا، فلا حرج عليها في عملها وراتبها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
24626
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي