هل تعتبر هذه الشراكة، التي يدفع فيها الموظفون 60% من الأرباح بعد سداد التكاليف والإيجار، ويأخذ صاحب العمل 40%، مع سداد صاحب العمل للإيجار المدفوع مسبقًا من قبل الموظفين نهاية العام، مشروعة في الدين الإسلامي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في جواز أن تكون الأجرة نسبة من الربح؛ العلماء يمنعون ذلك، لكون الأجرة مجهولة، مستدلين بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يُعلَم أجره. بينما يرى الحنابلة جواز ذلك قياسًا على المساقاة والمزارعة، ويرى ابن القيم أنه من باب لا ، وقد نص أحمد على ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193904
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193904
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي