العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تعويض العجز المالي المخصوم من الراتب الشهري من فائض التحصيل المالي دون علم المسؤول، وفي حال عدم الجواز، هل يجوز شراء أجهزة للمؤسسة بالمال المأخوذ عوضًا عن رده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السائل أجير خاص، ويده يد ، ولا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ولا يحل له أخذ الفائض من الأموال لنفسه بل يجب ردها للمؤسسة.

فإن كان العجز في الأموال المحصلة بسبب تفريطه وإهماله، فهو ضامن له، ويجوز خصمه من راتبه. وإن لم يكن بسبب تعد أو تفريط، فلا يصح تضمينه، وخصمه من راتبه ظلم. وإن ظُلم ولم يجد وسيلة لرفع الظلم إلا بأخذ قدر مظلمته من الفائض المالي دون علم رئيسه، فلا حرج عليه.

أما إذا أخذ السائل من الأموال الفائضة ما يحرم عليه، فيجب رده إلى المؤسسة ولو بطريقة غير مباشرة. ولا يجزئه شراء شيء للمؤسسة عوضًا عن رد المال، بل يجب رد عين المال للمؤسسة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111896
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي