ما حكم التعامل مع العجز أو الفائض في صندوق الشركة، وهل يجب تسديد العجز من المال الخاص، خاصة إذا كان كبيراً ولا يمكن سداده؟
أنت أمين على الصندوق، لا يجوز لك أخذ أي شيء منه دون إذن صاحبه، وما أخذته يجب رده أو استحلال أصحابه. لا يجوز إصدار فواتير وهمية لتغطية العجز فهذا غش وتزوير محرم، وعليك إخبار المسؤولين عن أي نقص أو زيادة. إذا كان النقص بغير تفريط منك فلا ضمان عليك شرعاً، وإن كان بتفريط أو تعدٍ فأنت ضامن إلا أن يتجاوز أصحاب المال عنك. بادر بالتوبة ورد الحقوق، وإن لم تقدر على أداء الوظيفة فاتركها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168614