هل يجوز لأمين الخزينة أخذ الفائض البسيط من إيراد الشركة، مع العلم أنه يدفع العجز من ماله الخاص؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لأمين الخزينة أخذ المال الفائض، لأنه ليس ملكًا له، بل هو للمؤسسة أو عملائها. أما النقص في المال، فلا يلزم ضمانه إلا إذا ثبت التقصير أو التفريط في الحساب أو الحفظ، فالأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19306
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19306
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي