العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لأمين الخزينة أخذ الفائض البسيط من إيراد الشركة، مع العلم أنه يدفع العجز من ماله الخاص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لأمين الخزينة أخذ المال الفائض، لأنه ليس ملكًا له، بل هو للمؤسسة أو عملائها. أما النقص في المال، فلا يلزم ضمانه إلا إذا ثبت التقصير أو التفريط في الحساب أو الحفظ، فالأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19306
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي