هل يجوز سداد عجز الخزينة من الأموال الزائدة المتراكمة فيها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أمين الصندوق مؤتمن على ما تحت يده، فلا يجوز له أخذ المال الزائد إلا بإذن الجهة المسؤولة، حتى لو كان يكمل نقصًا سابقًا. والنقص في الصندوق إذا لم يكن بتعدٍّ أو تفريط من الموظف فلا يلزمه تعويضه، أما إذا كان بتفريط منه فعليه ضمانه من ماله الخاص.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150481
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150481
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي