هل يجوز استخدام المبلغ المتنازل عنه من فاتورة لسد جزء من النقص في الخزنة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التصرف بالمبلغ الزائد الذي يجده أمين الخزنة إلا بإذن الجهة التي يعمل بها، أو إذا صرح صاحب الفاتورة بهبة هذا الباقي له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121653
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121653
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي