العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز عدم دفع الـ 500 ريال المتفق عليها مع الصديقة بعد الإخلال بشروط الاتفاق من جهة العمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز التوسط في البحث عن عمل مقابل مبلغ معلوم، ويكون ذلك من باب الجعالة الجائزة بشرط تحديد المبلغ والمدة. أما إذا كان المبلغ يدفع شهرياً دون تحديد مدة، فلا يجوز لجهالة .

ولا يستحق الوسيط الأجرة المتفق عليها إلا إذا أتى بالعمل كاملاً كما تم الاتفاق عليه. فإذا لم يتم العمل المتفق عليه، فلا تستحق الوسيطة الأجرة المتفق عليها. ولكن إذا بقي الشخص في العمل، فيجب دفع أجرة المثل للوسيطة عن وساطتها، ويقدر ذلك أهل الخبرة، ولا يلزم دفع المبلغ المتفق عليه لعدم إتمام العمل المتفق عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19952
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي