العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للإمام أن يشترط على المؤذن دفع جزء من راتبه لتغطية مصاريف عامل المسجد وتجديد إقامته وتذاكر سفره، والسماح للمستأجرين بالبقاء في سكن المؤذن مقابل إيجار أقل من قيمته السوقية، مع العلم أن المسجد حكومي ويوجد موظف آخر لا يعمل ويتقاضى راتباً كاملاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يحق للإمام أن يلزمك بشيء، فهو موظف مثلك، وعليك مراجعة إدارة المساجد. ولا يجوز للمؤذن أو الفراش أخذ راتب دون أداء عملهما، ولا يكفي استئجار من يقوم بالعمل ما لم توافق الجهة المسؤولة. وهذا العمل من أكل المال ، وهو أشد مما ذكره شيخ ابن تيمية حول استئجار فراش المسجد عاملاً أجنبياً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
24093
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي