ما حكم قول الرجل لزوجته: "أنت علي كأمي لمدة عشرة أيام" بنية حلف الهجر وتخويفها، مع علمه بعدم قدرته على هجرها، وجهله بكفارة الظهار، وهل يُعتبر عمله حجة لعدم صيامه شهرين متتابعين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الرجل لزوجته: "أنت عليَّ كأمي لمدة عشرة أيام" له حكم الظهار، ويجب عليه اعتزال زوجته خلال هذه المدة. إذا انتهت الأيام العشرة، تحلّ له زوجته بدون كفارة. أما إذا أراد الاستمتاع بها قبل انتهاء المدة، فيجب عليه كفارة الظهار، وهي صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا لمن عجز عن الصيام. عمل النهار ليس عذرًا لترك الصيام إلا إذا كان شاقًا جدًا ولا يمكن تحمله، مع الشديدة لهذا العمل وعدم وجود بديل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42816
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42816
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي