هل تُعَدُّ مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل التي تُوجب هجر المخالف وتبديعه، أم أنها من مسائل الخلاف المعتبر الذي لا يفسِّق ولا يبدِّع صاحبه؟
أمر الشرع بالوحدة ونَهى عن الفرقة، كما ورد في قوله تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ} وقوله: {وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ}. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إصلاح ذات البين أفضل من درجة الصيام ، وأن فساد ذات البين "الحالقة" التي تحلق . وعند الاختلاف، يجب الرجوع إلى الكتاب ، لقوله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ}. لذا، لا يليق أن يصل بين الإخوة إلى التفرق، وعليهم أن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة ويتحاوروا بتجرد، وأن يراعوا أدب الخلاف وحسن الأسلوب. ليس من شأن أهل السنة والجماعة تكفير أو تفسيق أو تبديع بعضهم بعضًا، فهذا من طريقة أهل ويُشغل عن الهدف الأسمى وهو الدعوة إلى الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94625
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94625
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي