العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر إكراه الأم لابنها على الحلف، عذراً لعدم الكفارة، أم لا يدخل ضمن مسمى الإكراه؟ وهل يجوز إخراج الثياب التي يملكها الحالف ككفارة لليمين، وما مقدار الثياب الواجب إخراجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا كفارة على المكره على الحلف، فإن لم تكوني مكرهة إكراهاً معتبراً، وكنتِ تملكين خيار عدم الحلف، فعليك إذا حنثتِ بيمينك.

وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

وإذا لم تجدي مالاً للطعام أو الكسوة، فتصومين ثلاثة أيام، ولا يلزمك انتظار توفر المال، ولا يلزمك الكفارة بما تحتاجينه من اللباس، ولا أن تأخذي من ثياب أمك.

ويُشترط في كسوة المسكين أن تكون ساترة تصلح لصلاته، كقميص أو إزار ورداء للرجل، وثوب سابغ وخمار للمرأة، ولا يكفي البنطال أو الجاكيت وحده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17131
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي