هل يُعدّ زوج العمة من ذوي الأرحام بحيث يكون وصله من صلة الرحم وقطعه من قطيعتها، مع الأخذ في الاعتبار أنه يلعن الميت وهناك مشاكل بيننا وبينه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عمتك من الأرحام، أما زوجها فليس منهم، ولكن لا يجوز هجره إلا لمصلحة، وينبغي مراعاة الأصلح في معاملته ونُصحه بترك سب الأموات غير الكفار والفساق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا".
وأجمع العلماء على جواز سب أموات الكفار والفساق للتحذير منهم. ويُستحب للصلح بينكم؛ لقول الله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ"، وقوله: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ". وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إصلاح ذات البين أفضل من درجة الصيام ، وفساد ذات البين هي الحالقة". وننصحك بالعفو والتنازل؛ لقوله تعالى: "فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47149
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47149
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي