هل ابن عمتي يعتبر من رحمي الذي يجب على صلته؟
تتفق الآراء الفقهية على أن ابن العمة من جملة الأرحام الذين ينبغي صلتهم والإحسان إليهم، لكن اختلف الفقهاء في هل هو من الرحم التي يجب صلتها، وذلك لأن الرحم نوعان: رحم مَحْرَم، وهي كل شخصين لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى لم يجز لهما أن يتناكحا، كالآباء والأمهات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات. أما الرحم غير المَحْرَم، فما عدا ذلك من الأقارب، كابن العمة وابن الخال، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الرحم التي يجب صلتها هي المحرم فقط، مستدلين بحديث تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها لما فيه من قطيعة الرحم، وذهب آخرون إلى وجوب صلة الرحم كلها، محرمها وغير محرمها.
والخلاصة أن صلة ابن العمة مستحبة على الأقل، وينبغي الاحتياط للدين والحرص على صلة الأرحام جميعًا لما لها من عظيم الثواب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26521
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 26521
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي