هل يُعدّ زوج العمة من ذوي الأرحام بحيث يكون وصله من صلة الرحم وقطعه من قطيعتها، مع الأخذ في الاعتبار أنه يلعن الميت وهناك مشاكل بيننا وبينه؟
عمتك من الأرحام، أما زوجها فليس منهم، ولكن لا يجوز هجره إلا لمصلحة، وينبغي مراعاة الأصلح في معاملته ونُصحه بترك سب الأموات غير الكفار والفساق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا".
وأجمع العلماء على جواز سب أموات الكفار والفساق للتحذير منهم. ويُستحب السعي للصلح بينكم؛ لقول الله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ"، وقوله: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ". وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إصلاح ذات البين أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، وفساد ذات البين هي الحالقة". وننصحك بالعفو والتنازل؛ لقوله تعالى: "فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47149