هل يُعتبر زوج الأخت، وزوج بنت العم، وعم ابن عم الوالد، وأخو الجد من الأرحام الواجب صلتهم، وهل الإثم يلحق من قصر في صلتهم؟
اختلف العلماء في تحديد الرحم التي تجب صلتها: الرأي الأول: خاص بالرحم ، وهو قول لبعض الحنفية والمالكية والحنابلة، واستدلوا بأن الإلزام بصلة جميع الأقارب متعذر، لذا وُجب ضبط الصلة بقرابة الرحم المحرم، ومثال ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها لقطع الأرحام. الرأي الثاني: يشمل كل قريب محرمًا كان أو غير محرم، وهو قول الحنفية والمشهور عند المالكية وأحمد والشافعية، واستدلوا بحديث "ثم أدناك أدناك" وبصلة النبي لأهل مصر لرحمهم، وحديث: "إن أبر البر أن يصل أهل ود أبيه".
والراجح أن الرحم صلتها هي كل ذي رحم محرم، وتستحب صلة بقية الأقارب. وعم الوالد وأخو الجد من الرحم الواجب صلتها. بينما زوج الأخت وزوج بنت العم ليسوا من الأرحام بل من الأصهار، فلا تجب صلتهم. تكون إليهم حسب حال الواصل والموصول، بالمال أو الخدمة أو الزيارة والسلام وغير ذلك، وهذا خاضع . فزيارة ذوي الرحم ليست واجبة إلا إذا كان العرف يعتبر تركها قطيعة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140745
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140745
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي