العودة إلى البحث

هل يُعتبر زوج الأخت، وزوج بنت العم، وعم ابن عم الوالد، وأخو الجد من الأرحام الواجب صلتهم، وهل الإثم يلحق من قصر في صلتهم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في تحديد الرحم التي تجب صلتها: الرأي الأول: خاص بالرحم المحرم، وهو قول لبعض الحنفية والمالكية والحنابلة، واستدلوا بأن الإلزام بصلة جميع الأقارب متعذر، لذا وُجب ضبط الصلة بقرابة الرحم المحرم، ومثال ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها لقطع الأرحام. الرأي الثاني: يشمل كل قريب محرمًا كان أو غير محرم، وهو قول الحنفية والمشهور عند المالكية وأحمد والشافعية، واستدلوا بحديث "ثم أدناك أدناك" وبصلة النبي لأهل مصر لرحمهم، وحديث: "إن أبر البر أن يصل أهل ود أبيه".

والراجح أن الرحم الواجب صلتها هي كل ذي رحم محرم، وتستحب صلة بقية الأقارب. وعم الوالد وأخو الجد من الرحم الواجب صلتها. بينما زوج الأخت وزوج بنت العم ليسوا من الأرحام بل من الأصهار، فلا تجب صلتهم. وصلة الرحم تكون بالإحسان إليهم حسب حال الواصل والموصول، بالمال أو الخدمة أو الزيارة والسلام وغير ذلك، وهذا خاضع للعرف. فزيارة ذوي الرحم ليست واجبة إلا إذا كان العرف يعتبر تركها قطيعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي