هل يعد أبناء العمومة والخؤولة، وأبناء وبنات أعمام وعمات الأب، وأخوال وخالات الأب من الأرحام الواجب صلتها؟ وما حكم عدم صلة بنت العم أو العمة إذا كانت من الأرحام لتجنب المعاصي مع وجود من يعولها؟
الرحم التي تجب صلتها هي كل ذي رحم محرم على القول الراجح. أبناء العم والخال وأبناء عم الأب وعمته ليسوا من ذوي الأرحام الذين تجب صلتهم، أما خال الأب وخالته فهما كذلك. صلة الرحم لا حد لها في الشرع، وتكون بالمال أو الزيارة أو غيرهما حسب العرف. إذا ترتب على الصلة ضرر محقق في الدين أو الدنيا فلا تجب حينئذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134454