هل يعد أبناء العمومة والخؤولة، وأبناء وبنات أعمام وعمات الأب، وأخوال وخالات الأب من الأرحام الواجب صلتها؟ وما حكم عدم صلة بنت العم أو العمة إذا كانت من الأرحام لتجنب المعاصي مع وجود من يعولها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرحم التي تجب صلتها هي كل ذي رحم محرم على . أبناء العم والخال وأبناء عم الأب وعمته ليسوا من ذوي الأرحام الذين تجب صلتهم، أما خال الأب وخالته فهما كذلك. لا حد لها في الشرع، وتكون بالمال أو الزيارة أو غيرهما حسب . إذا ترتب على الصلة ضرر محقق في أو الدنيا فلا تجب حينئذ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134454
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134454
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي