هل يُعتبر أعمام الوالد وأخواله - وكذلك من جهة الأم - من الأرحام الواجب وصلها، وهل يقع وعيد قاطعي الرحم على من لم يزرهم لكونها فتاة مقيمة مع أهلها ويصعب عليها ذلك، وهل يختلف الحكم باختلاف الجنس أو القدرة؟
أمر الشرع بصلة الرحم للرجال والنساء، وعليه فالواجب عليك صلة أرحامك ومنهم أخوال وأعمام أبيك وأمك. ولم يحدد الشرع أسلوبًا معينًا أو قدرًا محددًا للصلة، بل المرجع في ذلك إلى العرف واختلاف الظروف، فتحصل الصلة بالزيارة والاتصال والمراسلة والسلام وكل ما يعده العرف صلة. وللصلة درجات، أدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب، ولا يسمى قاطعًا من وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها، ولا يسمى واصلًا من قصر عما يقدر عليه وينبغي له فعله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126583