هل يعتبر عدم تواصل الشخص مع أولاد أعمامه وعماته وأخواله وخالاته، الذين يصعب الوصول إليهم، قطيعة للرحم، مع العلم أنه يصل أمه وإخوانه وأخواته وأخواله وخالاته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف أهل العلم في تحديد حد الرحم التي تجب صلتها، ورجحنا تحريم قطع ذي الرحم (كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات) وكراهة قطع ذي الرحم غير المحرم (كأبناء الأعمام والأخوال). لم يحدد الشرع أسلوبًا أو قدرًا معينًا ، فتحصل بالزيارة والاتصال والسلام وكل ما يعده صلة، ويوصيكم : "سددوا وقاربوا وأبشروا".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113816
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113816
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي