العودة إلى البحث
السؤال

كيف تكون صلة الرجل لبنات عمه وخاله، مع الأخذ في الاعتبار أنهن من الأرحام وليسن من المحارم، وأنه قد يترتب على زيارتهن أو الاتصال بهن مشاكل مع أزواجهن أو أقاربهن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أمر الله بصلة الرحم ونهى عن قطعها، لأن قاطع الرحم لا يدخل الجنة، ومن وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وصلة الرحم من أسباب البركة في الرزق والعمر.

أولاد العم وأولاد الخال تشرع صلتهم ولا يجوز قطعهم. لم يحدد الشرع أسلوبًا معينًا أو قدرًا محددًا للصلة، بل يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأعراف، وأدناها ترك الهجر. ولا يجوز أن تكون الصلة بما يخالف الشرع كالخلوة والمصافحة، أو أن تؤدي إلى مفسدة. يجب الالتزام بأحكام الشرع ومراعاة العرف، فالزيارة تكون في حال وجود الزوج أو المحرم. وإذا أدت الزيارة إلى مفسدة، فيكفي السؤال عنهن أو ترك هجرهن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي