هل الأخ والأخت يعتبران من الأرحام لبعضهما البعض، وهل يترتب على كل منهما نفس التكليف والعقاب فيما يتعلق بصلة الرحم؟
الرحم الواجب صلتها -على القول الراجح- تشمل كل شخصين يحرم النكاح بينهما لو قُدِّر أحدهما ذكرًا والآخر أنثى، وهم: الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والإخوة والأخوات، والأولاد وأولادهم، والأعمام والعمات والأخوال والخالات. ويجب على الأخ والأخت صلة رحم بعضهما البعض ويحرم القطع، فالنصوص الشرعية شاملة للجنسين. وتحصل صلة الرحم بما تعارف عليه أهل البلد، كالزيارة والاتصال والهدية، حسب القدرة والعرف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119205