هل زوجة العم تعتبر من ذوي الأرحام الذين تجب صلتهم، وهل يَعُدّ الاقتصار في التعامل معها على السلام والمصافحة من باب قطيعة الرحم أو الهجر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زاد عن ثلاثة أيام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الرحم الواجب صلتها هي القرابة التي تحرم المحرمية بينهما، كالأصول والفروع ومن يندرج تحتهم من الأعمام والعمات والأخوال والخالات. بناءً عليه، لا تجب صلة زوجة العم إذا لم تكن من هذه القرابات. يزول الهجران المحرم بين المسلمين بالسلام ورده عند أكثر أهل العلم، لكن الأحوط العودة إلى ما كانت عليه العلاقة معها لتجنب الخلاف وكمال صلة العم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106497