العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز مقاطعة العمات اللاتي يتسببن في المشاكل الأسرية والطلاق والفرقة، وما هي حدود صلة الرحم المأمور بها شرعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرحم صلتها هم الأقارب من النسب من الأبوين، ويقسمون إلى محارم وغير محارم.

لا تسقط بإساءتهم، وإنما يسقط ما يتسبب في إساءتهم من صور الصلة كالزيارة والمحادثة، وتبقى صور أخرى كالدعاء وتقديم العون وتفقد الأحوال.

أما الهجر، فينقسم إلى مشروع وممنوع؛ فالهجر لحفظ النفس يحرم منه ما زاد على ثلاث ليال، والهجر لمصلحة شرعية كهجر المبتدعة والعصاة مشروع. الهجر المشروع لا ينافي الصلة الواجبة، بينما الهجر الممنوع ينافيها.

ما فعلته العمات من إيذاء وقطيعة يعد من كبائر الذنوب، لكن هذا لا يسقط وجوب صلتهم عبر وسائل الصلة التي يؤمن فيها شرهم.

ترك محادثتهم يكون مشروعًا إن دخل في الهجر المشروع، أو إن كان للتقي من أذاهم، وتبقى صور أخرى للصلة كالسلام والدعاء، وهذا ينطبق على بنات الأخوات كون العمات من محارم الأرحام، أما الأم فتطبق عليها ضوابط الهجر المتقدمة إن لم تربطها بهن قرابة رحم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143755
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي