العودة إلى البحث

هل يجوز مقاطعة العمات اللاتي يتسببن في المشاكل الأسرية والطلاق والفرقة، وما هي حدود صلة الرحم المأمور بها شرعًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الرحم الواجب صلتها هم الأقارب من النسب من الأبوين، ويقسمون إلى محارم وغير محارم.

صلة الرحم لا تسقط بإساءتهم، وإنما يسقط ما يتسبب في إساءتهم من صور الصلة كالزيارة والمحادثة، وتبقى صور أخرى كالدعاء وتقديم العون وتفقد الأحوال.

أما الهجر، فينقسم إلى مشروع وممنوع؛ فالهجر لحفظ النفس يحرم منه ما زاد على ثلاث ليال، والهجر لمصلحة شرعية كهجر المبتدعة والعصاة مشروع. الهجر المشروع لا ينافي الصلة الواجبة، بينما الهجر الممنوع ينافيها.

ما فعلته العمات من إيذاء وقطيعة ونميمة يعد من كبائر الذنوب، لكن هذا لا يسقط وجوب صلتهم عبر وسائل الصلة التي يؤمن فيها شرهم.

ترك محادثتهم يكون مشروعًا إن دخل في الهجر المشروع، أو إن كان للتقي من أذاهم، وتبقى صور أخرى للصلة كالسلام والدعاء، وهذا ينطبق على بنات الأخوات كون العمات من محارم الأرحام، أما الأم فتطبق عليها ضوابط الهجر المتقدمة إن لم تربطها بهن قرابة رحم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي