ما حكم الصلاة خلف إمام يجمع التبرعات لبناء زاوية تيجانية، مع علمه بما في هذه الطريقة من أمور شركية، وهل يُعدّ بفعله هذا مرتداً فلا تجوز الصلاة وراءه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الفرقة التيجانية من فرق البدع والضلال، وإعانة المبتدعة على بناء زواياهم التي يمارسون فيها مظاهر والبدع لا تجوز، ولا يسوغ للإمام طاعة الوزارة في جمع التبرعات لبناء زاوية لهذه الفرقة؛ لأنه "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". لكن مجرد الإعانة على بناء الأماكن التي يشرك فيها بالله ليس كفراً ما لم يصل ذلك بفاعله إلى الرضا والشرك، وقد ذكر الفقهاء تحريم عمل المسلم في بناء الكنائس ولم يجعلوه كفراً، ولا يحكم بكفر المعين إذا وقع في أمر كفري إلا بعد قيام الحجة عليه. فما قام به الإمام من جمع التبرعات لبناء زاوية التيجانية محرم وليس كفراً، خلفه جائزة وصحيحة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136338
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136338
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي