ما هو الصواب بخصوص حُكم مَن ترك صلاة العصر، هل يحبط عمله كله أم عمل ذلك اليوم فقط؟
جاء وعيد شديد لمن ترك صلاة العصر متعمدًا حتى خرج وقتها، فقد روى البخاري (553) عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه). واختلف العلماء في الوعيد الوارد فيمن ترك صلاة العصر، هل هو على ظاهره أو لا؟
القول الأول: أنه على ظاهره، فيكفر من ترك صلاة واحدة متعمدًا حتى خرج وقتها. وقد استدل بعض العلماء بهذا على أن من ترك صلاة العصر كفر؛ لأنه لا يحبط الأعمال إلا الردة.
القول الثاني: أن الوعيد الوارد ليس على ظاهره. وقد اختلف أصحاب هذا القول في توجيه ، فمنهم من رأى أن الحديث محمول على من تركها استحلالًا، ومنهم من رأى أن الحبوط خاص نفسها، أي لا يحصل على أجر من صلاها في وقتها، فيكون المراد بالعمل الذي حبط الصلاة.
والذي يترجح أن الترك نوعان: ترك كلي لا يصليها أبدًا، فهذا يحبط العمل جميعه. وترك معين في يوم معين، فهذا يحبط عمل ذلك اليوم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7670
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7670
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي