ماذا يترتب على الطبيبة النسائية من أحكام شرعية تجاه الأجنة التي تتوفى في بطون أمهاتها نتيجة للتقصير غير المتعمد بسبب ظروف العمل الصعبة ونقص الإمكانيات؟
الخطأ ما ليس للإنسان فيه قصد، ولا يؤثم فاعله، لقوله تعالى: "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ"، لكن يجب على صاحبه ضمان ما نشأ عن خطئه. إذا توفي جنين بسبب تقصير الطبيبة، تلزمها الدية إذا تبينت خلقة الإنسان فيه بعد أربعين يومًا، ومقدارها غرة عبد أو أمة، وقيمتها خمس من الإبل. الأصل في وجوب الدية قوله تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا". أما فهي صيام شهرين متتابعين، فعلها، ولكل جنين كفارة مستقلة. إذا حدثت الوفاة بسبب نقص الإمكانيات أو ظروف العمل، فلا ضمان على الطبيب، فهو لا يلزم إلا بتقصيره وتفريطه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93810
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93810
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي