متى يجب على المرأة أن تطهر وتبدأ الصيام إذا استمر نزول إفرازات بنية أو وردية فاتحة بعد انتهاء أيام حيضها المعتادة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت فترة سبعة أيام ورأت المرأة الطهر، فإن ما تراه بعد ذلك من صفرة أو كدرة لا يُعد حيضًا. يجب عليها تطهير ما يصيب البدن والثياب منها، لكل صلاة إذا استمر خروجها. أما فيجب عليها بمجرد رؤية الطهر، ويصح صومها ولا يلزم انتظار انقطاع الصفرة والكدرة. إذا رأت دمًا بعد الاغتسال، فإنه يُعد حيضًا ما دام في زمن يصلح أن يكون فيه حيضًا، ويجب عليها بعد انقطاعه، ولا يصح صومها حينئذٍ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139051
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139051
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي