متى يجب على المرأة أن تغتسل بعد انتهاء دورتها الشهرية التي تنتهي في اليوم السابع، لتبدأ الصلاة والصيام في اليوم الثامن دون فوات صلاة الفجر، مع العلم أنه قد ينزل منها قليل من الدم بعد الاغتسال في اليوم السابع؟
تُعرف المرأة الطهر بإحدى علامتين (الجفوف أو القصة البيضاء)، ويجب المبادرة فور رؤيته.
فإذا رأت الطهر في اليوم السابع، وجب عليها الغسل وأداء الصلوات الحاضرة، فإن طهرت وقت العشاء صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت وقت المغرب صلت المغرب، وإن طهرت وقت العصر صلت الظهر والعصر، وإن طهرت وقت الظهر صلت الظهر.
إذا رأت دمًا بعد الغسل، فإنه يعتبر حيضًا ويجب الغسل بعد انقطاعه. أما الصفرة والكدرة بعد الغسل فلا تعتبر حيضًا، وتستمر في والصيام.
ويجب تبييت نية الصيام من الليل متى رأت الطهر قبل الفجر، فإذا عاودها الدم بعد الفجر فسد صوم ذلك اليوم. صلاة الفجر لا تجمع مع الظهر، وإذا طهرت في وقت الفجر وجب الغسل وصلاة الفجر، وإن طهرت بعد خروج وقتها فلا يجب عليها شيء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189122
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189122
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي