هل تجب كفارتان على من جامع أهله متعمدًا في نهار رمضان في يومين مختلفين، مع العلم أنه في أحد اليومين طلع عليه الفجر وهو مستمر في الجماع بعد الأذان بفترة، أم تكفيه كفارة واحدة؟ وهل يجوز إخراج الكفارة مالًا نقديًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أذن الفجر والمسلم يجامع، فعليه أن ينزع في الحال، ولا شيء عليه. أما إن استمر في الجماع بعد ، فعليه . وإذا جامع في يوم آخر، فعليه كفارة أخرى. وكفارة الجماع هي عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً، ولا يجزئ دفع القيمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98231
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98231
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي