العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الصيام والجماع لمن بدأ حيضها أول رمضان واستمر 5 أيام، وانقطع ثم عاد الدم في اليوم السابع ومستمر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا عاودك الدم ولم يتجاوز مجموع أيامه مع أيام الدم السابق والطهر بينهما خمسة عشر يومًا، فهو دم حيض. وإن تجاوز الخمسة عشر يومًا، فأنت مستحاضة؛ فترجعين للتمييز بين الدم النازل بصفاته، فإن لم تميزي أو اختل شرط التمييز، فترجعين لعادتك المعروفة، وإن لم تكن لك عادة فاجلسي غالب وهو ستة أو سبعة أيام، أن تعتبري بحال قريباتك. الحيض يمنع والصيام والجماع، والمستحاضة في حكم الطاهرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84390
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي