هل يعتبر إكراه الأم لابنها على الحلف، عذراً لعدم الكفارة، أم لا يدخل ضمن مسمى الإكراه؟ وهل يجوز إخراج الثياب التي يملكها الحالف ككفارة لليمين، وما مقدار الثياب الواجب إخراجها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا كفارة على المكره على الحلف، فإن لم تكوني مكرهة إكراهاً معتبراً، وكنتِ تملكين خيار عدم الحلف، فعليك إذا حنثتِ بيمينك.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وإذا لم تجدي مالاً للطعام أو الكسوة، فتصومين ثلاثة أيام، ولا يلزمك انتظار توفر المال، ولا يلزمك الكفارة بما تحتاجينه من اللباس، ولا أن تأخذي من ثياب أمك.
ويُشترط في كسوة المسكين أن تكون ساترة تصلح لصلاته، كقميص أو إزار ورداء للرجل، وثوب سابغ وخمار للمرأة، ولا يكفي البنطال أو الجاكيت وحده.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17131
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17131
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي