هل يُعتبر شهيدًا مَن يُقتل برصاص المجرمين والعصابات أثناء ذهابه للمسجد أو العمل أو حراسة حيه، وهل يُغسّل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شرعاً من قتله أهل الحرب والبغي وقطّاع الطرق، أو قتله مسلم ظلماً ولم تجب به دية. ومن قُتِلَ مدافعاً عن نفسه، أو ماله، أو عن المسلمين، أو أهل الذمة بأي آلة قتل فهو شهيد، وحكمه أن لا يغسل ويصلّى عليه ويدفن بدمه وثيابه.
هذا هو شهيد الدنيا، وهناك شهيد الآخرة وهو ما سوى قتيل الكفار في الحرب فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه شأنه شأن سائر المسلمين، كالمقتول ظلماً، أو قصاصاً، والمبطون، وسائر الشهداء، وتارك ، والمحارب إذا قتلوا يغسلون ويصلى عليهم.
وعليه، فإن من قتل من المسلمين ظلماً في المصادمات، نحسبه شهيداً عند الله تعالى في الآخرة، لكنه في أحكام الدنيا يغسل ويكفن ويصلّى عليه شأنه شأن موتى المسلمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114314
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114314
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي