العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في جمعية خيرية بها اختلاط مع النساء، ويتطلب التواصل معهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنسيق الأعمال الخيرية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العمل الخيري يتطلب التزام العاملين فيه بالضوابط الشرعية، ومنها تجنب الاختلاط ، وإذا دعت لتلاقي الرجال والنساء، فيجب غض البصر، والاقتصار في الكلام على قدر الحاجة، والتزام النساء الشرعي الكامل، وعدم الخضوع بالقول أو ترخيم الصوت وكثرة المزاح، لما في ذلك من إثارة الفتنة.

يُحرم الاختلاط إذا كان فيه خلوة بأجنبية، أو نظر بشهوة، أو تبذل المرأة وعدم احتشامها، أو عبث ولهو وملامسة للأبدان. ويجوز إذا كانت هناك حاجة مشروعة مع مراعاة الضوابط الشرعية.

إذا كان عملك يتضمن اختلاطًا محرمًا لا يلتزم بالضوابط الشرعية، عليك تركه إن أمكن، وإن كنت مضطرًا للبقاء فيه، فعليك في غض البصر وتجنب مع النساء بغير حاجة، وتجنب الخلوة بهن. أما التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمصلحة العمل، فهو جائز بشرط أمن الفتنة والاقتصار على ما يحتاجه العمل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172494
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي